السيد الخوئي
294
كتاب الصلاة
التمام ، وأما إن عدل قبل اتيان قضائها أيضا فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماما ، وإن كان الأحوط الجمع حينئذ ما دام لم يخرج ، وإن كانت مما لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثم عدلت عن النية قبل اتيان صلاة تامة رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام